الشهيد الأول

461

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وعن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ، ووطئ المرأة مكرها ، وقتل ولدها الثائر ، فلمّا خرج قتلته : « ضمان أولياء اللصّ دية الولد ، ودفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته ، لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها ضمانه » . وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة ، فقتله زوجها ، فقتلت الزوج : « تضمن المرأة دية الصديق ، وقتلها بالزوج » .